بحث في هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 أبريل 2026

نص دستور دولة اليابان* ترجمة: ميسرة عفيفي

دستور دولة اليابان

 

صدر بتاريخ 3 نوفمبر 1946م وعُمل به بداية من تاريخ 3 مايو 1947م.

 

المحتويات

 

الديباجة

الفصل الأول الإمبراطور المادة الأولى ~ المادة الثامنة

الفصل الثاني نبذ الحروب المادة التسعة

الفصل الثالث حقوق المواطن وواجباته المادة العاشرة ~ المادة الأربعون

الفصل الرابع البرلمان المادة الحادية والأربعون ~ المادة الرابعة والستون

الفصل الخامس مجلس الوزراء المادة الخامسة والستون ~ المادة الخامسة والسبعون

الفصل السادس السلطة القضائية المادة السادسة والسبعون ~ المادة الثانية والثمانون

الفصل السابع الميزانية المادة الثالثة والثمانون ~ المادة الحادية والتسعون

الفصل الثامن الحكم الذاتي للمحليات المادة الثانية والتسعون ~ المادة الخامسة والتسعون

الفصل التاسع تعديل الدستور المادة السادسة والتسعون

الفصل العاشر القانون الأعلى المادة السابعة والتسعون ~ المادة التاسعة والتسعون

الفصل الحادي عشر أحكام إضافية المادة المئة ~المادة الثانية بعد المئة

 

الديباجة

 

يؤكد الشعب الياباني بهذا الدستور على العمل من خلال اختيار نواب له في البرلمان بواسطة انتخابات نزيهة وشرعية، والحفاظ على الرفاهية التي تجلبها لنا الحرية في جميع أنحاء البلاد وعلى ثمار التعاون مع باقي شعوب العالم من أجلنا ومن أجل أبنائنا وأحفادنا، وقد عقدنا العزم على تفادي وقوع مآسي الحروب مرة أخرى بسبب أفعال الحكومة، ونعلن هنا أن السلطة بأكملها بيد الشعب. إن شؤون الدولة في أصلها هي حق أصيل للشعب ويقوم نواب الشعب باستخدام هذا الحق بناء على توكيل لا تشوبه شائبة من الشعب، ويتمتع الشعب بثمار وفوائد ذلك. تلك هي مبادئ جامعة للبشرية، وهذا الدستور يعتمد على هذه المبادئ. ونحن نلغي تماما أي دستور أو قانون أو أمر إمبراطوري يعارض ذلك.

قررنا نحن الشعب الياباني الذي يطمح في العيش بسلام إلى الأبد، ومن خلال وعينا العميق بالأفكار السامية التي تحكم العلاقات الإنسانية، قررنا العمل على حماية حياتنا وأمننا من خلال الثقة في عادلة وإيمان شعوب العالم المحبة للسلام.

إننا نريد أن نحتل مكانة ذات شرف وفخر في المجتمع الدولي الذي يبذل جهوده من أجل الحفاظ على السلام وإزالة الطغيان والاستعباد والتجبر وضيق الأفق من على وجه الأرض. ونحن نؤكد على أن كل شعوب العالم لهم الحق المتساوي في العيش بسلام بعيدا عن الفقر والخوف.

ونحن نؤمن أنه لا ينبغي على أي دولة كانت التركيز على شعبها فقط وتجاهل شعوب الدول الأخرى، ونؤمن أن قواعد السياسة الأخلاقية هي قواعد جامعة، وأن كل دولة تقع عليها مسئولية التزام تلك القواعد الأخلاقية، بالحفاظ على سيادة وطنها مع إقامة علاقة ندية مع دول العالم الأخرى.

ويقسم الشعب الياباني بكرامة وطنه على بذل كل جهوده لتحقيق هذه الأفكار والأهداف السامية.

 

الفصل الأول: الإمبراطور

 

المادة الأولى: الإمبراطور هو رمز الدولة اليابانية ورمز وحدة الشعب الياباني، ويستمد وضعه من إجماع الشعب صاحب جميع السلطات عليه.

المادة الثانية: العرش الإمبراطوري خلافة وراثية، ويتم توارثه طبقا لقانون العائلة الإمبراطورية الذي يقره البرلمان.

المادة الثالثة: جميع أعمال الإمبراطور الرسمية تتطلب موافقة ومشاورة مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء هو الذي يتحمل مسئوليتها.

المادة الرابعة: فقرة أولى؛ يقوم الإمبراطور بأداء الأعمال الرسمية التي ينص عليها هذا الدستور فقط، وليس له أية سلطات تتعلق بشئون الدولة السياسية.

فقرة ثانية؛ يستطيع الإمبراطور بما ينص عليه القانون تفويض شخصا آخر للقيام بمهامه الرسمية.

المادة الخامسة: عندما يتم تعيين وصي على العرش طبقا لما ينص عليه قانون العائلة الإمبراطورية، يقوم الوصي على العرش بأداء تلك المهام الرسمية باسم الإمبراطور. وفي هذه الحالة يتم تطبيق البند الأول من المادة السابقة.

المادة السادسة فقرة أولى؛ يقوم الإمبراطور بتعيين رئيس مجلس الوزراء بناء على اختيار البرلمان.

فقرة ثانية؛ يقوم الإمبراطور بتعيين قاضي كرئيس للمحكمة العليا بناء على اختيار مجلس الوزراء.

المادة السابعة: يقوم الإمبراطور بأداء الأعمال الرسمية التالية من أجل صالح المواطنين وبناء على موافقة ومشاورة مجلس الوزراء:

1. التصديق على تعديلات الدستور والقوانين وقرارات الحكومة، والتصديق على المعاهدات الدولية.

2. دعوة البرلمان للانعقاد.

3. حل مجلس النواب.

4. الدعوة لإجراء انتخابات عامة لأعضاء البرلمان.

5. المصادقة على أوراق اعتماد السفراء والوزراء المفوضين، بالإضافة إلى اعتماد تعيين وإقالة وزراء الحكومة وكبار مناصب الدولة المنصوص عليها في القانون.

6. المصادقة على العفو العام والعفو الخاص وتخفيف العقوبة، ووقف تنفيذ العقوبة وإعادة الاعتبار.

7. منح مراتب الشرف والأوسمة.

8. المصادقة على الوثائق الدبلوماسية وغيرها على النحو المنصوص عليه في القانون.

9. اعتماد سفراء وقناصل الدول الأجنبية.

10. إقامة المراسم البروتوكولية.

المادة الثامنة: تنازل الإمبراطور أو قبوله أو إهدائه لأية ثروة، أو تنازل العائلة الإمبراطورية عن الثروة، يجب أن يكون بقرار من البرلمان.

 

الفصل الثاني: نبذ الحروب

 

المادة التاسعة: فقرة أولى؛ يتطلع الشعب الياباني بصدق وإخلاص إلى السلام العالمي القائم على أسس من العدل والنظام، ويتخلى إلى الأبد عن الحرب كحق سيادي للدولة وعن القيام بأية أعمال عدوان أو تهديد بواسطة العنف كوسيلة لحل النزاعات الدولية.

فقرة ثانية؛ ومن أجل تحقيق الغاية من البند السابق، لا يتم امتلاك قوات برية أو بحرية أو جوية أو غيرها من القوات العسكرية، ولا تعترف الدولة بحقها في خوض الحروب.

 

الفصل الثالث: حقوق المواطنين وواجباتهم

 

المادة العاشرة: يحدد القانون الشروط الواجبة للمواطنة اليابانية.

المادة الحادية عشر: لا يمكن منع المواطن من اكتسابه حقوق الإنسان الأساسية. وحقوق الأنسان الأساسية التي يضمنها هذا الدستور للمواطن هي حقوق أبدية لا يمكن التعدي عليها، وتمنح للمواطن في حاضره ومستقبله.

المادة الثانية عشر: الحرية والحقوق التي يضمنها هذا الدستور للمواطن، يجب حمايتها باستمرار بواسطة الجهود الدؤوبة للمواطنين. وكذلك يجب على المواطن عدم استخدامها بشكل سيئ، ويتحمل دائما مسئولية استخدامها من أجل صالح الشعب.

المادة الثالثة عشر: جميع المواطنين يتم احترامهم كأفراد. ويجب جعل الاحترام الأكبر في التشريعات وشئون الدولة الأخرى لحق المواطنين في الحياة والحرية والسعي في طلب السعادة بما لا يتعارض مع الصالح العام للشعب.

المادة الرابعة عشر: فقرة أولى؛ جميع المواطنون متساوون أمام القانون، ولا يتم التمييز بينهم سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا.

فقرة ثانية؛ لا يتم الاعتراف بوجود طبقة النبلاء أو غيرها من النظم الاجتماعية للنبلاء.

فقرة ثالثة؛ الحصول على مرتبة شرف من الأوسمة والنياشين وغيرها لا يتضمن على الحصول على أية امتيازات. الحصول على مرتبة شرف تمنح للشخص في الحاضر والمستقبل وتكون فعالة لمتلقيها فقط دون أبنائه وأحفاده.

المادة الخامسة عشر: فقرة أولى؛ اختيار الموظفين العموميين وكذلك إعفائهم من مناصبهم هو حق أصيل للشعب.

فقرة ثانية؛ جميع الموظفون العموميون هم في خدمة جميع المواطنين وليس فقط جزء بعينه من الشعب.

فقرة ثالثة؛ انتخاب الموظفين العمومين يكون بانتخابات عامة بواسطة البالغين.

فقرة رابعة؛ جميع الانتخابات تكون من خلال الاقتراع السري ولا يجب أن تنتهك هذه السرية. ولا يُسئل الناخب عن اختياراته لا بشكل عام ولا بشكل خاص.

المادة السادسة عشر: أي فرد له الحق في تقديم التماس بشكل سلمي للحصول على تعويض عن الأضرار، أو طلب فصل موظف عمومي أو طلب إلغاء أو تعديل قانون أو أمر أو قرار أو لائحة أو غير ذلك من الأمور، ولا يتلقى أي فرد أي معاملة سلبية بسبب تقديمه مثل ذلك الالتماس.

المادة السابعة عشر: إذا تعرض أي فرد لأضرار بناء على فعل غير قانوني لموظف عمومي، يستطيع طبقا لما ينص عليه القانون أن يطلب من الدولة أو الهيئة الإدارية العامة تعويضا عن ذلك.

المادة الثامنة عشر: لا يجوز إخضاع أي فرد للتقييد في العبودية أي كانت. كذلك لا يعاقب بالسجن من خالف العبودية، إلا في حالة العقوبة بالحبس لجرم آخر ارتكبه.

المادة التاسعة عشر: لا يجب انتهاك حرية الفكر والضمير.

المادة العشرون: فقرة أولى؛ حرية العقيدة مكفولة إلى كل فرد. ولا يجب أن تتلقى أي هيئة دينية كانت امتيازات من الدولة أو أن تمارس أي سلطة في مجال السياسة.

فقرة ثانية؛ لا يمكن إجبار أي فرد على الاشتراك بالقوة في أنشطة أو احتفالات أو شعائر دينية.

فقرة ثالثة؛ لا يجب على الحكومة أو أجهزتها القيام بأية أنشطة دينية مثل نشاطات التعليم الديني أو غيرها.

المادة الحادية والعشرون: فقرة أولى؛ ضمان حرية التعبير بأنواعها مثل حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية الرأي مكفولة.

فقرة ثانية؛ لا ينبغي عمل أية رقابة. ولا يجوز انتهاك سرية الاتصالات.

المادة الثانية والعشرون: فقرة أولى؛ كل فرد له حرية اختيار المسكن والتنقل والوظيفة، ما لم يتعارض ذلك مع الصالح العام.

فقرة ثانية؛ لا يجوز انتهاك حرية أي شخص في الهجرة إلى دولة أجنبية أو في التخلي عن الجنسية.

المادة الثالثة والعشرون: حرية البحث العملي والأكاديمي مكفولة للجميع.

المادة الرابعة والعشرون: فقرة أولى؛ يعتمد إقرار الزواج على موافقة الجنسين فقط، ويكون المبدأ الأساسي هو أن الزوجين متساوون في الحقوق، ويستمر الزواج بالتعاون المتبادل بينهما.

فقرة ثانية؛ اختيار شريك الحياة وحقوق ملكية الثروة والإرث واختيار المسكن وغيرها من البنود التي تتعلق بالأسرة وبالزواج والطلاق يجب أن تحددها بنود القانون والتي ترتكز على احترام شخصية الأفراد وعلى تساوي حقوق الجنسين كمبدأ أساسي.

المادة الخامسة والعشرون: فقرة أولى؛ جميع المواطنون لهم حق التمتع بصحة جيدة والعيش في حياة بها الحد الأدنى من الثقافة.

فقرة ثانية؛ يجب أن تجتهد الدولة في رفع مستوى جميع أوجه الحياة المعيشية من الرعاية الاجتماعية والتأمين الصحي والصحة العامة، وتوسيع رقعتها باستمرار.

المادة السادسة والعشرون: فقرة أولى؛ جميع المواطنون وكما ينص القانون على ذلك، لهم الحق في تلقى التعليم بمساواة تامة وفقا لقدراتهم.

فقرة ثانية؛ يكون التعليم الإلزامي مجانيا، ويتحمل جميع المواطنون، على النحو المنصوص عليها في القانون، مسئولية تعليم أولادهم الذين تحت رعايتهم التعليم العادي.

المادة السابعة والعشرون: فقرة أولى؛ يتمتع جميع المواطنين بحق العمل، ويتحملون هذا العبء.

فقرة ثانية؛ يحدد القانون المعايير المتعلقة بظروف العمل من راتب وعدد ساعات العمل والراحة وغيرها.

فقرة ثالثة؛ لا يجوز استغلال الأطفال في العمل.

المادة الثامنة والعشرون: ضمان حق العمال في التنظيم وكذلك حقهم في التفاوض الجماعي وغير ذلك من حقهم في التحرك الجماعي.

المادة التاسعة والعشرون: فقرة أولى؛ لا يجوز انتهاك حقوق الملكية الشخصية.

فقرة ثانية؛ يحدد القانون حقوق الملكية الشخصية، وفقا لما يوائم مع المصلحة العامة.

فقرة ثالثة؛ يمكن استخدام الملكية الشخصية في النفع العام مع التعويض المناسب.

المادة الثلاثون: يلتزم المواطنون بدفع الضرائب على النحو الذي ينص عليه القانون.

المادة الحادية والثلاثون: لا يجوز توقيع أية عقوبة على أي فرد تحرمه من حريته أو حياته أو غيرها من العقوبات إلا من خلال اتخاذ الإجراءات التي يحددها القانون.

المادة الثانية والثلاثون: لا يمكن حرمان أي شخص من حق تلقى محاكمة أمام المحكمة.

المادة الثالثة والثلاثون: لا يمكن إلقاء القبض على أي شخص، فيما عدا حالة التلبس بالجريمة، إلا بعد إظهار أمر صادر ممن له سلطة قضائية موضحا فيه الجريمة سبب إلقاء القبض عليه.

المادة الرابعة والثلاثون: لا يتم حبس أو احتجاز أي شخص إذا لم يتم تبليغه على الفور بالسبب وإعطائه الحق في طلب محامي على الفور. كذلك لا يمكن احتجاز أي شخص بدون سبب وجيه، وإذا ما طُلب يجب على الفور تقديم السبب في جلسة علنية في حضور الشخص ومحاميه.

المادة الخامسة والثلاثون: لا يتم انتهاك حق أي شخص في عدم تعرض مسكنه أو أوراقه أو أغراضه الشخصية للتعدي أو التفتيش أو المصادرة، باستثناء الحالة التي تنص عليها المادة الثالثة والثلاثون، إلا بناء على أمر قضائي اعتمادا على سبب وجيه، وكذلك موضحا المكان المراد تفتيشه والأشياء المراد مصادرتها.

2 يتم التفتيش أو المصادرة بناء على أمر قضائي منفصل تصدره السلطات القضائية صاحبة الحق في ذلك.

المادة السادسة والثلاثون: يمنع منعا تاما قيام الموظف العمومي بالتعذيب أو العقاب بالعقوبات الوحشية.

المادة السابعة والثلاثون: فقرة أولى؛ في جميع القضايا الجنائية للمتهم الحق في محاكمة سريعة وعلنية بواسطة محكمة محايدة.

فقرة ثانية؛ يعطى المتهم الجنائي الفرص الكافية لسؤال جميع الشهود، وله الحق في طلب شهود للشهادة لصالحه باتخاذ إجراءات إجبارية لهم وذلك على نفقة الدولة.

فقرة ثالثة؛ يستطيع المتهم الجنائي في أي حالة كانت توكيل محامي مؤهل يدافع عنه. وعندما لا يكون في قدرة المتهم توكيل محامي تقوم الدولة بذلك.

المادة الثامنة والثلاثون: فقرة أولى؛ لا يجوز أن يُجبر أي شخص على الشهادة ضد نفسه.

فقرة ثانية؛ لا يمكن اعتبار أي اعتراف ناتج عن الإكراه أو التعذيب أو التهديد، وكذلك أي اعتراف بعد الحجز أو الاعتقال غير القانوني لمدة طويلة، لا يمكن اعتبار ذلك دليل إدانة.

 فقرة ثالثة؛ أي شخص يكون الدليل الوحيد ضده هو اعترافه الشخصي ضد نفسه فقط لا يعتبر مذبنا ولا يعاقب بعقوبة جنائية.

المادة التاسعة والثلاثون: لا يسأل أي شخص عن فعل أتاه وقد كان فعلا قانونيا وقت فعله، أو سبق أن حكم عليه بالبراءة تجاهه بالفعل. وكذلك لا يتم مسائلة أي شخص جنائيا عن فعل واحد أكثر من مرة.

المادة الأربعون: يستطيع أي شخص تم حجزه أو حبسه ثم حكمت له المحكمة بالبراءة أن يطلب تعويضا عن ذلك من الدولة على النحو الذي ينص عليه القانون.

 

الفصل الرابع: البرلمان

 

المادة الحادية والأربعون: البرلمان هو المؤسسة الأعلى في البلاد التي لها السلطة العليا، وهي المؤسسة التشريعية الوحيدة للدولة.

المادة الثانية والأربعون: البرلمان يتكون من مجلسين مجلس النواب ومجلس المستشارين.

المادة الثالثة والأربعون: فقرة أولى؛ يتكون المجلسان من أعضاء تم انتخابهم كممثلين لجميع مواطني الدولة.

فقرة ثانية؛ يحدد القانون عدد أعضاء كل مجلس.

المادة الرابعة والأربعون: يحدد القانون الشروط اللازم لأعضاء المجلسين وكذلك للناخبين. ولكن لا يجب أن يكون هناك أي تفرقة من حيث العرق أو العقيدة أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الحسب أو مستوي التعليم أو الثروة أو الدخل.

المادة الخامسة والأربعون: مدة عضوية عضو مجلس النواب أربع سنوات. ولكن تنتهي تلك المدة في حالة حل المجلس قبل ذلك.

المادة السادسة والأربعون: مدة عضوية عضو مجلس المستشارين ست سنوات ويتم تجديد عضوية نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات.

المادة السابعة والأربعون: يحدد القانون نطاق الدوائر الانتخابية وطريقة التصويت وغيرها من البنود الخاصة بانتخابات أعضاء المجلسين.

المادة الثامنة والأربعون: لا يمكن لأي أحد أن يصبح عضوا في المجلسين في وقت واحد.

المادة التاسعة والأربعون: يتلقى أعضاء المجلسين من خزانة الدولة المصاريف السنوية اللائقة طبقا لما يحدده القانون.

المادة الخمسون: لا يتم إلقاء القبض على عضو من أعضاء المجلسين خلال فترة انعقاد البرلمان إلا في الحالات التي يحددها القانون، وإذا تم القبض على عضو قبل فترة انعقاد البرلمان وطلب المجلس في فترة الانعقاد إخلاء سبيله يجب أن يخلى سبيله.

المادة الحادية والخمسون: لا يتم محاسبة أي من أعضاء المجلسين خارجه عن حديثه أو مناقشاته أو تصويته داخل المجلس.

المادة الثانية والخمسون: يتم دعوة البرلمان للانعقاد في دورة عادية مرة واحدة في العام.

المادة الثالثة والخمسون: يمكن للحكومة أن تقرر دعوة البرلمان للانعقاد في دورة استثنائية. وإذا طلب أكثر من ربع عدد الأعضاء من أي مجلس ذلك يجب على الحكومة أخذ قرار الانعقاد.

المادة الرابعة والخمسون: فقرة أولى؛ عندما يتم حل مجلس النواب، وفي خلال أربعين يوما من يوم الحل، تقام انتخابات أعضاء مجلس النواب، وخلال ثلاثين يوما من تلك الانتخابات، يجب دعوة البرلمان للانعقاد.

فقرة ثانية؛ عندما يتم حل مجلس النواب تغلق جلسات مجلس المستشارين في نفس التوقيت. ولكن تستطيع الحكومة في حالة طوارئ ضرورية أن تطلب انعقاد مجلس المستشارين في دورة انعقاد طارئة.

فقرة ثالثة؛ الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الطارئ المشار إليه في المادة السابقة تكون مؤقتة، وفي خلال عشرة أيام بعد انعقاد البرلمان الجديد، إذا لم تحصل تلك الإجراءات على موافقة مجلس النواب تفقد فاعليتها.

المادة الخامسة والخمسون: يحكم المجلسان في صلاحية أعضاء كل منهما. ولكن لكي يفقد النائب مقعده يجب اتخاذ قرار بالموافقة بعدد يزيد عن ثلثي عدد أعضاء كل المجلس.

المادة السادسة والخمسون: فقرة أولى؛ إذا لم يحضر عدد من أعضاء كل مجلس يزيد عن ثلث العدد الكلي للأعضاء لا يستطيع أي من المجلسين عقد جلساته ولا اتخاذ قرارات.

فقرة ثانية؛ قرارات المجلس يتم اتخاذها بموافقة أغلبية أعضاء كل مجلس باستثناء الحالات الخاصة التي يحددها هذا الدستور، وفي حالة تساوي عدد الموافقين مع عدد الرافضين يرجح رئيس المجلس أحد القرارين.

المادة السابعة والخمسون: فقرة أولى؛ يجب أن تكون جلسات المجلسين علنية. ولكن يمكن جعلها سرية في حالة اتخاذ قرار بذلك بموافقة أكثر من ثلثي الأعضاء الحاضرين.

فقرة ثانية؛ يحتفظ المجلسان بمضبطة لتوثيق جلسات كل مجلس، ويجب عرضها لعامة الشعب، وفي الجلسات السرية يتم الكشف علنية عن مضبطة الجلسات باستثناء الأمور التي يتم تقريرها أمور سرية بشكل خاص.

فقرة ثالثة؛ في حالة إذا ما طلب أكثر من خُمس عدد الأعضاء الحاضرين، يجب تسجيل قرار كل عضو أثناء التصويت.

المادة الثامنة والخمسون: فقرة أولى؛ يختار كل مجلس من المجلسين الرئيس وغير ذلك من المناصب الداخلية.

فقرة ثانية؛ يضع كل مجلس من المجلسين الإجراءات واللوائح الداخلية الخاصة بالجلسات وغيرها ومن الأمور، كما يستطيع توقيع العقوبة على العضو الذي يخل بالنظام الداخلي للمجلس. ولكن إذا كانت العقوبة هي إلغاء العضوية فهناك ضرورة في اتخاذ قرار من المجلس بموافقة ثلثي العدد الكلي للأعضاء.

المادة التاسعة والخمسون: فقرة أولى؛ مشروع القانون، باستثناء ما ينص على خلاف ذلك على وجه التحديد في هذا الدستور، يصبح قانونا بالموافقة عليه من كلا المجلسين.

فقرة ثانية؛ مشروع القانون الذي يوافق عليه مجلس النواب، ويرفضه مجلس المستشارين، يصبح قانونا إذا تم التصويت عليه مرة أخرى في مجلس النواب وحصل على موافقة أكثر من ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.

فقرة ثالثة؛ لا يصبح البند السابق عائقا لطلب مجلس النواب عقد اجتماع للجنة التوفيق بين المجلسين كما يحدد ذلك القانون.

فقرة رابعة؛ بعد حصول مجلس المستشارين على مشاريع القوانين التي وافق عليها مجلس النواب، ولم يتم أخذ قرار بشأن خلال ستين يوما باستثناء فترة عدم انعقاد البرلمان، يستطيع مجلس النواب اعتبار أن مجلس المستشارين قد رفض مشاريع تلك القوانين.

المادة الستون: فقرة أولى؛ يجب أن تُعرض الميزانية على مجلس النواب أولا.

فقرة ثانية؛ فيما يتعلق بالميزانية، في حالة أن قرر مجلس المستشارين قرارا يختلف عن قرار مجلس النواب، وكما ينص القانون، عندما لا يتفق المجلسان على رأي واحد بعد عقد جلسة للجنة التوفيق بينهما، أو أن مجلس المستشارين لم يبت في الميزانية التي أقرها مجلس النواب بعد استلامه لها، في خلال ثلاثين يوما باستثناء فترة عدم انعقاد البرلمان، يتم اعتبار قرار مجلس النواب هو قرار البرلمان.

المادة الحادية والستون: فيما يتعلق بموافقة البرلمان المطلوبة لإبرام الاتفاقيات الدولية يتم اعتماد القاعدة التي في البند الثاني من المادة السابقة.

المادة الثانية والستون: يقوم كلا المجلسين بإجراء الدراسات حول شئون الدولة المختلفة، ويستطيع فيما يتعلق بذلك طلب حضور شهود أو تقديم شهادات ووثائق تسجيلية له.

المادة الثالثة والستون: يستطيع رئيس مجلس الوزراء وغيره من وزراء الحكومة بغض النظر عن عضويته أو عدم عضويته في أي من المجلسين حضور جلسات النقاش في أي وقت لإبداء رأيه. وكذلك إذا طُلب حضورهم للشرح أو للرد على الأسئلة يجب حضورهم.

المادة الرابعة والستون: فقرة أولى؛ من أجل النظر في أمر القاضي الذي حصل على عريضة إعفاء عامة، يقوم البرلمان بتشكيل محكمة اتهام مكونة من أعضاء من المجلسين.

فقرة ثانية؛ يحدد القانون البنود الخاصة بتفاصيل الاتهام.

 

الفصل الخامس: مجلس الوزراء

 

المادة الخامسة والستون: تكون السلطة التنفيذية في يد مجلس الوزراء.

المادة السادسة والستون: فقرة أولى؛ يتكون مجلس الوزراء وكما ينص القانون من رئيسه الذي هو رئيس الوزراء ووزراء الحكومة.

فقرة ثانية؛ يجب أن يكون رئيس مجلس الوزراء وغيره من الوزراء جميعهم مدنيين.

فقرة ثالثة؛ يُسئل مجلس الوزراء مسئولية جماعية أمام البرلمان في ممارسته للسلطة التنفيذية.

المادة السابعة والستون: يتم تعيين رئيس مجلس الوزراء من بين أعضاء البرلمان بقرار من البرلمان. ويتم أخذ هذا القرار قبل مناقشة أي أمر آخر في البرلمان. إذا عين مجلس النواب ومجلس المستشارين شخصين مختلفين للمنصب، ولم يتم التوصل إلى رأي واحد بعد عقد لجنة التوافق حيث ينص القانون، أو في حالة مرور عشرة أيام على أخذ مجلس النواب لقراره، فيما عدا فترة عطلة البرلمان، ولم يتخذ مجلس المستشارين قرارا بذلك، يتم اعتبار قرار مجلس النواب هو قرار البرلمان بأكمله.

المادة الثامنة والستون: فقرة أولى؛ يقوم رئيس مجلس الوزراء بتعيين وزراء الحكومة. ولكن يجب عليه أن يختار أكثر من النصف من أعضاء البرلمان.

فقرة ثانية؛ يستطيع رئيس مجلس الوزراء إعفاء أي من وزراء الحكومة من منصبه.

المادة التاسعة والستون: أذا أخذ مجلس النواب قرارا بطرح الثقة عن مجلس الوزراء أو قرارا برفض الثقة فيه، ولم يقم رئيس مجلس الوزراء بحل البرلمان خلال عشرة أيام، يجب على الحكومة تقديم استقالة جماعية.

المادة السبعون: إذا خلا منصب رئيس مجلس الوزراء أو عندما يتم الدعوة إلى عقد البرلمان للمرة الأولى بعد انتخابات عامة لأعضاء مجلس النواب يجب على الحكومة تقديم استقالة جماعية.

المادة الحادية والسبعون: في حالة المادتين السابقتين، تقوم الحكومة بممارسة أعمالها إلى أن يتم تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء.

المادة الثانية والسبعون: يقوم رئيس مجلس الوزراء ممثلا عن مجلس الوزراء بتقديم مشاريع القوانين القرارات إلى البرلمان، ويعرض تقريره عن شئون الدولة العامة والعلاقات الخارجية، ويقوم كذلك بقيادة وتوجيه الإدارات الحكومية المختلفة.

المادة الثالثة والسبعون: يقوم مجلس الوزراء بالإضافة إلى الوظائف الإدارية العامة بالأعمال التالية:

1. تطبيق القانون بإخلاص وإحكام شئون الدولة.

2. التعامل مع الشئون الخارجية.

3. التوقيع على المعاهدات الدولية. ولكن يجب الحصول على موافقة البرلمان عليها مسبقا، ويمكن حسب الظروف أن يكون ذلك لاحقا.

4. السيطرة على أعمال الموظفين الحكوميين باتباع المعايير والقواعد التي يحددها القانون.

5. إعداد الميزانية وتقديمها إلى البرلمان.

6. إصدار القرارات الحكومية اللازمة من أجل تنفيذ أحكام القانون وهذا الدستور. ولكن تلك القرارات الحكومية لا يمكن لها تنشأ عقوبات خاصة باستثناء الحالات التي يفوضها بها ذلك القانون.

7. القيام بعمل العفو الكبير والعفو الخاص وتخفيف الأحكام والإعفاء من تنفيذ الحكم، وإعادة الاعتبار.

المادة الرابعة والسبعون: يقوم وزراء الحكومة المختصين بالتوقيع جميعا على القوانين والقرارات الحكومية، ويجب كذلك أن يوقع رئيس مجلس الوزراء عليها بالتضامن.

المادة الخامسة والسبعون: لا يمكن ملاحقة وزير الحكومة أثناء شغله منصبه قضائيا إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء. ولكن لا يمكن خرق حق النيابة في ملاحقته قضائيا بسبب ذلك.

 

الفصل السادس: القضاء

 

المادة السادسة والسبعون: فقرة أولى؛ توضع جميع السلطات القضائية في يد المحكمة العليا والمحاكم الأدنى التي تنشأ بموجب أحكام القانون.

فقرة ثانية؛ لا يسمح بإنشاء محاكم تمييز. ولا يمكن للأجهزة التنفيذية أن تتولى القيام بأعمال القضاء كمحاكم نهائية.

فقرة ثالثة؛ يقوم جميع القضاة بأداء وظيفتهم القضائية بشكل مستقل، مستجيبين لضمائرهم فقط، مقيدين فقط بأحكام القانون مع هذا الدستور.

المادة السابعة والسبعون: فقرة أولى؛ المحكمة العليا هي التي تكون من سلطتها وضع القواعد واللوائح الخاصة بإجراءات التقاضي، والمحامين، واللوائح الداخلية للمحاكم، والأمور الإدارية المتعلقة بتسيير عمل القضاء.

فقرة ثانية؛ يجب على المدعي العام إن يتبع اللوائح التي تضعها المحكمة العليا.

فقرة ثالثة؛ تستطيع المحكمة العليا أن تفوض المحاكم الأدنى سلطتها في وضع القواعد واللوائح الخاصة بالمحاكم الأدنى.

المادة الثامنة والسبعون: لا يتم إقالة القضاة، باستثناء حالة من تقرر بواسطة حكم محكمة لعدم صلاحيته النفسية أو البدنية لأداء وظيفته، إلا من خلال عريضة الإعفاء العلني. ولا تستطيع السلطة التنفيذية معاقبة القضاة بالرفت من وظيفتهم.

المادة التاسعة والسبعون: فقرة أولى؛ تتكون المحكمة العليا من رئيس المحكمة العليا وعدد من القضاة يحدده القانون، ويعين مجلس الوزراء القضاة الأعضاء فيما عدا رئيس المحكمة العليا.

فقرة ثانية؛ بعد تعيين قضاة المحكمة العليا، وفي أول انتخابات عامة تقام لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يتم عرض القضاة للفحص من قبل المواطنين، ثم بعد ذلك يتم إعادة العرض مرة أخرى على المواطنين في الانتخابات التي تقام لانتخاب أعضاء مجلس النواب بعد مرور عشر سنوات، وهكذا يتم تكرار نفس الأمر بعد ذلك.

فقرة ثالثة؛ في الحالة المذكورة في البند السابق، وعندما تصوت أغلبية من الناخبين على فصل قاضي يُفصل ذلك القاضي.

فقرة رابعة؛ يحدد القانون البنود الخاصة بذلك الفحص من المواطنين.

فقرة خامسة؛ يحال قاضي المحكمة العليا إلى التقاعد عند وصوله للسن الذي يحدده القانون.

فقرة سادسة؛ يحصل قاضي المحكمة العليا في جميع المدد المحددة على المقابل المناسب. ولا يمكن تخفيض هذا المقابل أثناء فترة تأديته لوظيفته.

المادة الثمانون: فقرة أولى؛ يقوم مجلس الوزراء بتعيين قضاة المحاكم الأدنى من القوائم التي تحددها المحكمة العليا لذلك. تكون مدة تعيينهم عشر سنوات، ويمكن أن يتم إعادة تعيينهم مرة أخرى. ولكن عند وصولهم للسن التي يحددها القانون يتم إحالتهم للتقاعد.

فقرة ثانية؛ يحصل قاضي المحاكم الأدنى في جميع المدد المحددة على المقابل المناسب. ولا يمكن تخفيض هذا المقابل أثناء فترة تأديته لوظيفته.

المادة الحادية والثمانون: المحكمة العليا هي المحكمة النهائية المخول لها سلطة الحكم بدستورية أي قانون أو أمر أو لائحة أو قاعدة أو عقوبة.

المادة الثانية والثمانون: فقرة أولى؛ تقام المحاكمات وكذلك إصدار الأحكام في جلسات علنية.

فقرة ثانية؛ يمكن أن تكون المحاكمة غير علنية في حالة ما إذا قرر ذلك جميع القضاة بالإجماع للخوف من حدوث قلاقل في النظام العام أو الآداب العامة. ولكن في الجرائم السياسية والجرائم المتعلقة بالنشر، أو الحوادث التي تتعلق بحماية حقوق المواطنين المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الدستور يجب دائما أن تكون المحاكمات علنية.

 

الفصل السابع: الميزانية

 

المادة الثالثة والثمانون: سلطة التصرف في ميزانية الدولة تكون في يد البرلمان، ويجب أن يكون هو الذي يمارس هذه السلطة.

المادة الرابعة والثمانون: عند إقرار ضريبة جديدة، أو عمل تغيرات في ضرائب سارية من الضروري أن يتم ذلك من خلال قانون، أو من خلال الشروط التي يحددها القانون.

المادة الخامسة والثمانون: يجب أن تكون مصروفات الدولة أو تحملها لأعباء أية ديون طبقا لقرار من البرلمان.

المادة السادسة والثمانون: يجب أن تتم اعتماد الميزانية السنوية للعام المالي التي تقوم الحكومة بإعدادها وتقديمها إلى البرلمان من خلال قرار البرلمان بعد انتهاء مناقشة الأعضاء لمحتواها.

المادة السابعة والثمانون: فقرة أولى؛ يمكن أن يقرر البرلمان مصاريف احتياطية للصرف منها في حالة حدوث عجز للميزانية غير متوقع وتتحمل الحكومة المسئولية في صرف تلك الميزانية.

فقرة ثانية؛ يجب أن تحصل الحكومة على موافقة البرلمان على جميع المصاريف الاحتياطية بعد صرفها.

المادة الثامنة والثمانون: كل أملاك العائلة الإمبراطورية تخضع للدولة. وجميع مصاريف العائلة الإمبراطورية تضاف لميزانية الدولة ولابد أن تُعتمد بقرار من البرلمان.

المادة التاسعة والثمانون: ينبغي ألا تستخدم الأموال العامة وغيرها من الممتلكات العامة، من أجل الصرف على مؤسسات أو جمعيات دينية أو لحماية مصالحها أو الحفاظ عليها، وينبغي كذلك ألا تُصرف أو تُقدم للصرف على أعمال خيرية أو تعليمية أو إحسان لا تقع تحت سيطرة الحكومة.

المادة التسعون: فقرة أولى؛ يقوم جهاز مراقبة الحسابات بفحص كل إيرادات ومصروفات الدولة كل عام، ويجب على الحكومة أن تقدم نتيجة هذا الفحص إلى البرلمان عند تقديمها لميزانية العام التالي.

فقرة ثانية؛ يتم تحديد سلطات جهاز مراقبة الحسابات وهيكله التنظيمي بواسطة القانون.

المادة الحادية والتسعون: ينبغي على مجلس الوزراء تقديم تقرير دوري عن أحوال ميزانية الدولة – مرة سنويا على الأقل – إلى الشعب والبرلمان.

 

الفصل الثامن: الحكم الذاتي للمحليات

 

المادة الثانية والتسعون: الأمور التي تتعلق بإدارة وتشكيل الإدارات المحلية العامة يتم تحديدها حسب قانون الحكم المحلي الذي يكون هدفه الأساسي هو الحكم الذاتي للمحليات.

المادة الثالثة والتسعون: فقرة أولى؛ يتم إنشاء مجلس محلى لكل إدارة محلية كمؤسسة تشريعية لها على حسب ما ينص عليه قانون الحكم الذاتي للمحليات.

فقرة ثانية؛ يتم انتخاب رئيس الإدارة المحلية وأعضاء المجلس المحلي وغيرهم من المناصب العامة التي ينص عليها القانون بواسطة الانتخاب المباشر من سكان تلك الإدارة المحلية.

المادة الرابعة والتسعون: تقوم الإدارات المحلية العامة بإدارة أملاك وأموال تلك الإدارة، وتسيير شئونها الإدارية، وامتلاك سلطة وقدرات القيام بتنفيذ الخدمات الإدارية، ويمكن لها إصدار قرارات لها قوة القانون داخل نطاق قوانين الدولة.

الماد ة الخامسة والتسعون: لا يمكن للبرلمان أن يصدر قانون خاص، إذا تعلق مثل هذا القانون بإحدى الإدارات المحلية ولا يطبق إلا فيها، إلا بعد إجراء استفتاء لسكان هذه الإدارة المحلية وموافقة أكثر من النصف على ذلك القانون.

 

الفصل التاسع: تعديلات الدستور

 

المادة السادسة والتسعون: فقرة أولى؛ يتم تعديل هذا الدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء كل من مجلسي النواب والمستشارين، ويتخذ البرلمان قرار بذلك يتم عرضه على الشعب في استفتاء عام ولا بد من موافقة الأغلبية عليه. الموافقة تتطلب موافقة نسبة تزيد على النصف في تصويت شعبي من خلال استفتاء خاص بذلك أو من خلال استفتاء يقرره البرلمان خصيصا لذلك.

فقرة ثانية؛ يقوم الإمبراطور ممثلا عن الشعب بدمج التعديل الذي تمت الموافقة عليها طبقا لما ورد في البند السابق، مع مواد هذا الدستور وإصداره على الفور.

 

 

 

الفصل العاشر: القانون الحاكم

 

المادة السابعة والتسعون: حقوق الإنسان الأساسية التي يضمنها هذا الدستور للشعب الياباني، هي ثمرة نضال الجنس البشري على مدى أعوام طويلة من أجل الحصول على الحرية، هذه الحقوق تحملت العديد والعديد من المحن في الماضي، وسيتم تأمينها للمواطنين كحقوق أبدية لهم في الحاضر والمستقبل لا يمكن اختراقها بأي حال.

المادة الثامنة والتسعون: هذا الدستور هو القانون الأعلى للبلاد وأي قانون أو قرار أو أمر إمبراطوري أو أي فعل آخر يخص أعمال الدولة يخالف في مجمله أو في جزء منه أحكام هذا الدستور يعتبر كأن لم يكن ويفقد فاعليته.

المادة التاسعة والتسعون: على الإمبراطور أو الوصي على العرش ووزراء الحكومة وأعضاء البرلمان والقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين، الالتزام باحترام هذا الدستور وحمايته.

 

الفصل الحادي عشر: أحكام إضافية

 

المادة المئة: يتم تطبيق هذا الدستور بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.

2 يمكن سن القوانين اللازمة لتطبيق هذا الدستور واتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل ترتيبات انتخابات أعضاء مجلس المستشارين ودعوة البرلمان وكذلك الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا الدستور قبل التاريخ المحدد في الفقرة السابقة.

المادة الحادية بعد المئة: في حالة إذا ما كان مجلس المستشارين لم يكن قد تشكل بعد في وقت تطبيق هذا الدستور، يتم إعطاء سلطة البرلمان إلى مجلس النواب حتى موعد تشكيل مجلس المستشارين.

المادة الثانية بعد المئة: تكون مدة عضوية نصف أعضاء مجلس المستشارين المنتخبين في الدورة الأولى طبقا لهذا الدستور، ثلاث سنوات. ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء وفقا لأحكام القانون الخاص بذلك.

المادة الثالثة بعد المئة: لا يفقد بشكل تلقائي أي من وزراء الحكومة وأعضاء مجلس النواب وكذلك القضاة والموظفين العموميين الذين هم في مناصبهم وقت تطبيق هذا الدستور أي من منصبهم بناء على تطبيق هذا الدستور، إلا ما نصت عليه القوانين بصفة خاصة. ولكن عندما يتم انتخاب أو تعيين بدلاء لهم في مناصبهم من خلال تطبيق هذا الدستور، يصبح من الطبيعي أن يفقدوا مناصبهم تلك بشكل تلقائي.

 

* نُشرت الترجمة في جريدة الشعب المصرية الإلكترونية بتاريخ: 25 أبريل 2011م. وأجريتُ بعض التعديلات الطفيفة عليه.

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات: